سؤالى بسيط واحتاج منك إثباتاً من مصادر اهل السنة عن :1/ الجمع فى الصلاة بدون عوز 2/ الاسدال فى الصلاة 3 / المسح على مشط القدم فى الوضوء بدون حائل /الإسم: محمد احمد الهادى
الإسم: محمد احمد الهادى
النص: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه من الله افضل السلام والتسليم
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة . سماحة الشيخ ادعو الله العلي القدير ان تصلك رسالتى وسماحتك فى خير ونعمة من الله
سؤالى بسيط واحتاج منك إثباتاً من مصادر اهل السنة عن :
1/ الجمع فى الصلاة بدون عوز 2/ الاسدال فى الصلاة 3 / المسح على مشط القدم فى الوضوء بدون حائل ( بارك الله فيك وجعلك هادى الناس الى طريق الحق والنور ولاتنسانا من فضل دعائك
الجواب :
======
الجمع بين الصلاتين
صحيح مسلم ج: 1 ص: 490
قال بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته
------------------
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر
----------------------------------------
صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 4 - ص 380 - 381
محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى
المازني عن خلاد بن خلاد الأنصاري قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز يوما ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي فلما
انصرف قلنا يا أبا حمزة أي صلاة صليت قال العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر صليناها مع عمر بن عبد العزيز فقال أنس
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا فلا أتركها أبدا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذكرت الرواية في :
التاريخ الكبير - البخاري - ج 3 - ص 187
صحيح البخاري - البخاري - ج 1 - ص 138
صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 2 - ص 110
سنن النسائي - النسائي - ج 1 - ص 253
السنن الكبرى - البيهقي - ج 1 - ص 443
شرح مسلم - النووي - ج 5 - ص 123 - 124
عمدة القاري - العيني - ج 5 - ص 36
الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج 2 - ص 273
السنن الكبرى - النسائي - ج 1 - ص 467
المعجم الأوسط - الطبراني - ج 8 - ص 149 - 150
الاستذكار - ابن عبد البر - ج 1 - ص 111
التمهيد - ابن عبد البر - ج 20 - ص 186
تهذيب الكمال - المزي - ج 33 - ص 122
======================================
حكم إرسال اليدين:
البعض ينسب الاِسبال إلى رسول الله إذ قطع مالك بأنَّ السنّة هي الاِرسال : ( انظر بدائع الصنائع 1 ـ 2 : 201) حيث إنّ السنّة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين .
وقالت المالكية: أما التكتف فجائز ولكن يستحب إرسال اليدين في صلاة الفرض : ( إنظر المجموع: 3 / 311، واللباب: 1 / 71، ونيل الأوطار: 2 / 203) .
من كان يرسل يديه في الصلاة من التابعين:
الأول: ابن الزبير. عن يزيد بن ابراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه.
الثاني: ابن سيرين. عن ابن عليه عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم.
الثالث: ابن المسيب. عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضاً يمينه في الصلاة كان يرسلها.
الرابع: سعيد بن جبير. عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وقد جاءت أحاديث ثابتة نقلت فيها صفة صلاته(صلى الله عليه وآله) ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. والمصير إليها أولى لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما جعلوها من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض كما مرّ عليك.
قال الشيخ الدهلوي في (فتح المنّان في تأييد مذهب النعمان): مذهب مالك إرسال اليدين، وهو عزيمة عنده، والوضع رخصة.
قال العيني في (شرح كنز الدقائق) قال مالك: العزيمة في الإرسال، والرخصة في الوضع والأخذ لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يفعل كذلك، وكذا أصحابه حتى ينزل الدم من رؤوس أصابعهم.
وقال النووي في شرح مسلم: عن مالك روايتان، أحدهما: يضعهما تحت صدره، والثانية: يُرسلهما ولا يضع أحدهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد. وعن مالك أيضاً استحباب الوضع في(النفل)، والإرسال في(الفرض)، وهوالذي رجَّحه البصريون من أصحابه .
====================================
المسح على الرجلين في الوضوء :
الفرّاء (ت 207هـ) قال في معاني القرآن 1: 302 ـ 303، عن الشعبي، إنّه قال: «نزل جبرئيل بالمسح على محمّد صلّى الله عليهما، وعلى جميع الاَنبياء».
ـ الطبري (ت 310هـ) في تفسيره، أورد عن الشعبي عدّة أقوال، هي:
الاَوّل في 10/59 ح 11480: «نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أنّ التيمّم أنْ يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحاً؟!»، ومثله في الجامع لاَحكام القرآن ـ للقرطبي (ت 671هـ) ـ 6/92.
الثاني في 10/ 59 ح11481: «أمر بالتيمم في ما أمر به بالغسل».
الثالث في 10/ 59 ح 11482: «انما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح، وما كان عليه المسح أُهمل؟!».
الرابع في 10/ 59 ح11483: «أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان»، وأخرجه عنه من طريق آخر 10/ 60 ح11484.
و جاءت الأخبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) توضأ فغسل وجهه و ذراعيه و مسح برأسه و مسح برجليه و أن أمير المؤمنين (عليه السلام) توضأ كذلك .
و أن ابن عباس رحمه الله قال نزل القرآن في الوضوء بغسلين و مسحين فأسقط الله تعالى الغسلين في التيمم و جعل بدلهما مسحين .
واءخرج الطحاوي بسنده عن عباد بن تميم , عن عمه : ان النبي توضاء ومسح على القدمين ,وان (عروة ) كان يفعل ذلك.
اءخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن , قالا في هذه الاية (يا اءيهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واءيديكم الى المرافق وامسحوابرؤوسكم واءرجلكم الى الكعبين ) قالا: تمسح الرجلين .
وعنه عن ابن عباس قال : افترض اللّه غسلتين ومسحتين , اءلا ترى انه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين , وقال رجل لمطر الوراق : من كان يقول المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثيرون .
قال الجصاص , في اءحكام القرآن : قراء ابن عباس , والحسن , وعكرمة , وحمزة , وابن كثير:(واءرجلكم ) بالخفض , وتاءولوها على المسح .
وفي الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن ابن عباس: أبى الناس إلاّ الغُسل، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح.

